موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤ - الاجتهاد و التقليد
ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد.
(مسألة ٧): عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل [١].
(مسألة ٨): التقليد هو الالتزام [٢] بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.
(مسألة ٩): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.
(مسألة ١٠): إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز [٣] له العود إلى الميّت.
(مسألة ١١): لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّاإذا كان الثاني أعلم [٤].
(مسألة ١٢): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه.
(مسألة ١٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما، إلّا إذا كان أحدهما أورع، فيختار [٥] الأورع.
[١] إلّاإذا طابق رأي من يتّبع رأيه.
[٢] بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد، ولا يكونمجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له.
[٣] على الأحوط.
[٤] أو مساوياً.
[٥] على الأحوط الأولى.