موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٢١ - فصل في صلاة المسافر
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً وإلّا لم يقصّر؛ سواء كان نفسه حراماً [١] كالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك، أو كان غايته أمراً محرّماً، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم [٢] أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك، و أمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر و الزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر و الإفطار.
(مسألة ٢٧): إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب- كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك- فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك، ففي الأوّل يجب التمام [٣] دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
(مسألة ٢٨): إذا كان السفر مباحاً، لكن ركب دابّة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه القصر، و إن كان الأحوط [٤] الجمع.
(مسألة ٢٩): التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده
[١] في بعض ما ذكره مثالًا لكون نفسه حراماً مناقشة؛ و إن لا يبعد أن يكون الحكمكما ذكره.
[٢] في ظلمه.
[٣] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضاً.
[٤] لا يترك في الأرض المغصوبة.