موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦ - فصل في كيفية تنجّس المتنجّسات
لعين النجس، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
(مسألة ٣): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلّاإذا كان وحلًا، والمناط [١] في الجمود و الميعان أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ- و إن امتلأ بعد ذلك- فهو جامد، و إن لم يبق خالياً أصلًا فهو مائع.
(مسألة ٤): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان [٢] العرق.
(مسألة ٥): إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء، و إن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس، وهكذا الكوز و الكأس و الحبّ ونحوها.
(مسألة ٦): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
(مسألة ٧): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب
[١] الأولى إيكالهما إلى العرف؛ بمعنى أنّه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقيّة وإلّافلا، ومع الشكّ يحكم بالطهارة.
[٢] من موضع المتنجّس إلى غيره.