موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٠ - فصل في المطهّرات
وفي الجورب إشكال إلّاإذا تعارف [١] لبسه بدلًا عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز، كما في ماء الاستنجاء، لكنّ الأحوط [٢] اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.
(مسألة ١): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [٣]؛ و إن قيل بطهارته بالتبع.
(مسألة ٢): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [٤]، و أمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلّا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
(مسألة ٣): الظاهر كفاية المسح على الحائط و إن كان لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٤): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة، إلّا
[١] حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف؛ أيالصوف ومثله، و أمّا إذا كانبطنه من الجلود، كما قد يعمل منها، فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوّة.
[٣] الأقوى عدم الطهارة.
[٤] ممّا لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة، و أمّا المقدار الذي وصل إليهامتعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ و الرمل، فالأقوى هو الطهارة.