موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٨ - فصل في المطهّرات
أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ؛ لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا، نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر؛ من يده أو ثوبه يجب غسله، بناءً على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولًا واحداً، بخلاف المنفصل.
(مسألة ٤٠): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر بالمضمضة [١] و أمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجّس و إن تبلّل بالريق الملاقي للدم؛ لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك الدم، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال؛ من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه، ولا يتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله.
(مسألة ٤١): آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ.
الثاني من المطهّرات: الأرض، و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها،
[١] مع استيلاء الماء على جميعه ظاهراً وباطناً، والعصر إذا احتاج إليه.