موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٣ - فصل في المطهّرات
إلى التثليث فيه، و إن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث.
(مسألة ٢١): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه، ثمّ عصره وإخراج غسالته. وكذا اللحم النجس، ويكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء، وإلّا فلا بدّ من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقاً.
(مسألة ٢٢): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره [١] في الكثير، بل و القليل إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
(مسألة ٢٣): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء [٢] إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه- بأن كان رخواً- طهر باطنه أيضاً به.
(مسألة ٢٤): الطحين و العجين النجس يمكن [٣] تطهيره بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك.
[١] مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً، و أمّا معالعلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه، ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم، ومع الشكّ فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- لزوم الاجتناب عنه.
[٢] المطلق، وكذا في التطهير بالقليل.
[٣] مشكل، خصوصاً في الثاني.