موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٠ - فصل في المطهّرات
فيه ذلك، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
(مسألة ١٠): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة وما أشبه ذلك.
(مسألة ١١): لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
(مسألة ١٢): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
(مسألة ١٣): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، والأحوط التثليث [١] حتّى في الكثير.
(مسألة ١٤): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماءً ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة، فالظاهر [٢] كفاية المرّة.
[١] لا يترك حتّى في الجاري.
[٢] في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات، ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة.