موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٢٩ - فصل في صلاة المسافر
القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة، الجمع في السفر الأوّل بين القصر و التمام.
(مسألة ٥٠): إذا لم يكن شغله وعمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة، لا يلحقه حكم وجوب التمام؛ سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتّفاقياً، أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير، لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان، فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله.
(مسألة ٥١): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر، ومن حيث الحمولة، ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال، أو كان مكارياً فصار ملّاحاً أو بالعكس يلحقه الحكم، و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين، نعم لو كان شغله المكاراة فاتّفق أ نّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصّر؛ لأنّه سفر في غير عمله؛ بخلاف ما ذكرنا أوّلًا، فإنّه مشتغل بعمل السفر، غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصية الشغل إلى خصوصية اخرى، فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.
(مسألة ٥٢): السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ، والأحوط الجمع.
(مسألة ٥٣): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتمّ.
(مسألة ٥٤): التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ.