موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٠٢ - فصل في صلاة ليلة الدفن
فصل: في صلاة ليلة الدفن
و هي ركعتان؛ يقرأ في الاولى بعد «الحمد» «آية الكرسي» إلى «هُمْ فِيها خالِدُونَ» [١]، وفي الثانية بعد «الحمد» سورة «القدر» عشر مرّات، ويقول بعد السلام: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان»، ويسمّي الميّت. ففي مرسلة الكفعمي و «موجز» ابن فهد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الاولى «الحمد» و «آية الكرسي»، وفي الثانية «الحمد» و «القدر» عشراً، فإذا سلّم قال: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة» ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
(مسألة ١): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاجرة، و إن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت.
(مسألة ٢): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجر، و أمّا إذا اعطي دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين، إلّاإذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع إعطاء الاجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي.
[١] على الأحوط.