موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩ - فصل إذا صلّى في النجس
نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
(مسألة ٤): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه [١]، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه؛ الأقوى الأوّل [٢]، والأحوط تكرار الصلاة.
(مسألة ٥): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّامن صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً [٣]، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن، وإلّا عارياً.
(مسألة ٦): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز [٤] أن يصلّي فيهما بالتكرار، بل يصلّي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً.
(مسألة ٧): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميّزاً، و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين، يجب التكرار بإتيان
[١] مع ضيق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالًا عقلائياً.
[٢] بل الثاني.
[٣] بل يصلّي عارياً، ويقضي خارج الوقت.
[٤] بل يجوز.