موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٣ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان؛ لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
(مسألة ١٥): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء.
(مسألة ١٦): لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه، وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط [١] استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
(مسألة ١٧): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.
(مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو [٢].
(مسألة ١٩): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة [٣].
[١] لا يترك.
[٢] بل لا يجب سجود السهو، إلّاإذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك.
[٣] في جواز قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد.