موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦١ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
الاكتفاء بإتيانهما، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
(مسألة ٤): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله [١] بعدهما.
(مسألة ٥): إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب- ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة- لا يجب قضاؤه.
(مسألة ٦): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله، و أمّا إذا لم يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة، و إن كان الأقوى كفاية إعادته.
(مسألة ٧): لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى، و إن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
(مسألة ٨): لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد، فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه، و إن كان أحوط.
(مسألة ٩): لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، ولا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان
[١] والأقوى عدم الوجوب.