موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٣ - فصل في الشكّ في الركعات
(مسألة ٢١): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف و إن أتى بالمنافي [١] أيضاً، وحينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.
(مسألة ٢٢): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان [٢].
(مسألة ٢٣): إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين- مثلًا- و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاولى- مثلًا- وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال.
(مسألة ٢٤): قد مرّ سابقاً: أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة- مثلًا- وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الاولى- مثلًا- يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، و إن كان الشكّ بين الواحدة
[١] مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى، ولا يبقى مجال للاحتياط.
[٢] أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، وفي الشكّ فيهما الأحوط الإعادة.