موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٢ - فصل في الشكّ في الركعات
عليه حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع، ولو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الأربع.
(مسألة ١٩): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث، فيجري حكمه.
(مسألة ٢٠): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر- في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً- بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً، أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، وفي الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً وفي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه، أقواها الأوّل [١]، ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً، وكذا في الشكّ بين الثلاث و الأربع، وفي الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً، وفي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً، وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين، وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، و أمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[١] بل الأوسط، فيتعيّن عليه الجلوسية التي تكون إحدى طرفي التخيير.