موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٠ - فصل في الشكّ في الركعات
و هو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو، ثمّ الإعادة، و إن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف [١] الصلاة؛ لأنّه لم يدر كم صلّى.
(مسألة ١٣): إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث- مثلًا- وشكّ في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين، أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث؟ يرجع إلى حالته الفعلية، فإن دخل في الركعة الاخرى يكون فعلًا شاكّاً بين الثلاث و الأربع، و إن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين و الثلاث.
(مسألة ١٤): إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه [٢] و إن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً، ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان موافقاً فهو، وإلّا أعاد الصلاة، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً.
(مسألة ١٥): لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر، فالأقوى عدم وجوب شيء عليه؛ لأنّ الشكّ الأوّل قد زال، والشكّ الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه؛ سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة [٣] الصلاة، لكن هذا إذا
[١] الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة.
[٢] رجاءً، وكذا في الفرع الآتي، ويجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذا العمل و التعلّم، ثمّ الإعادة.
[٣] لا وجه لها.