موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٨ - فصل في الشكّ في الركعات
لم تبطل [١]؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر، والأحوط الإتمام و الإعادة، خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة.
(مسألة ٧): في الشكّ بين الثلاث و الأربع و الشكّ بين الثلاث و الأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة [٢]؛ لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
(مسألة ٨): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- فبنى على الأربع، ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين و الأربع، عمل عمل الشكّ الثاني، وكذا العكس [٣] فإنّه يعمل بالأخير.
(مسألة ٩): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما يتّفق كثيراً لبعض الناس- كان ذلك شكّاً [٤]، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً، بنى على أنّه كان شكّاً، إن كان فعلًا
[١] فيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء و الإعادة.
[٢] لا لما في المتن، بل لعدم إحراز الركعتين الأوّلتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حالالقيام، فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ.
[٣] بل تبطل صلاته بأوّل الشكّين.
[٤] فيه إشكال لا بدّ من الاحتياط.