موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٦ - فصل في الشكّ في الركعات
ويرجع [١] شكّه إلى ما بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع و الخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين [٢] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلّا فثلاث مرّات، و إن قال: بحول اللَّه، فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع و الخمس، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله:
بحول اللَّه، والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع و الخمس و الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف.
[١] في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ؛ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب، ففي الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم، وكذا الحال في بقيّة الصور الهدمية.
[٢] مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع و الخمس، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام؛ و إن كان عدموجوب الثانية لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاخر؛ من القراءة و التسبيحات وغيرهما.