موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٥ - فصل في الشكّ في الركعات
أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، والأحوط اختيار الركعة من قيام، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر [١] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كالأوّل، إلّاأنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأحوط تأخير [٢] الركعتين من جلوس.
الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو.
السادس: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم ويجلس،
[١] بل برفع الرأس من الأخيرة، و إذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة؛ و إن كان الأحوطالبناء ثمّ الإعادة، بل لا ينبغي تركه.
[٢] بل الأقوى لزومه.