موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٩ - فصل في الشكّ
وضع [١] أحد المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، و أمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد [٢] وجوب العود إليه؛ لعدم استلزامه إلّازيادة سجدة واحدة، وليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ [٣] و إن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ؛ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً؛ لاحتمال كون التشهّد زيادة عمدية حينئذٍ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.
(مسألة ١٩): لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات، لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى؛ و إن كان أحوط [٤] إذا لم يدخل في الركوع.
فصل: في الشكّ
و هو إمّا في أصل الصلاة وأ نّه هل أتى بها أم لا؟ و إمّا في شرائطها، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها.
[١] أيلو نسي وضعه حال الذكر، فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد القربة.
[٢] بعيد، بل فات محلّه، وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الاولى أو الطمأنينةفيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية.
[٣] لكن الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة.
[٤] خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.