موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٠ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
(مسألة ٤): إذا رأى من عادل كبيرة [١] لا يجوز الصلاة خلفه، إلّاأن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرّد التوبة.
(مسألة ٥): إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها، و إن علم أنّها من اليومية، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ.
(مسألة ٦): القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، و أمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة- كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد- فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة [٢]، و أمّا إذا زاد أربع فمشكل.
(مسألة ٧): إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً، والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطاً، يشكل [٣] إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه؛ لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة، لا بأس بجريان حكم الجماعة؛ لأنّه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً
[١] ولا محمل صحيح لارتكابها.
[٢] في كلّ سجدة سجدة، و أمّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ إشكال أيضاً.
[٣] لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام، كما أنّه لا بأس بزيادة الركن متابعة للإمام.