موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٩ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس.
(مسألة ١): يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر- بأن كان مقصّراً و الآخر متمّاً، أو كان المأموم مسبوقاً- أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط الاقتصار [١] على صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها ففيه إشكال؛ من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
(مسألة ٢): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باخرى إذا لم يتجاوز المحلّ.
(مسألة ٣): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة، و إن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي [٢] السهو لكلّ واحد من الزيادات؛ من قوله: بحول اللَّه، وللقيام، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
[١] لا يترك.
[٢] على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم الوجوب فيها، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه.