موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٨ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
هو الأحوط، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار؛ ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع؛ انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه و إن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من «الفاتحة»: «الحمد للَّهربّ العالمين».
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة».
و أمّا المكروهات: فامور أيضاً:
أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، و أمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ، إلّاأنّ الكراهة فيها أشدّ، إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله؛ بعضاً أو كلّاً.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، و أمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة، وكذا