موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٦ - فصل في أحكام الجماعة
(مسألة ٢٥): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الأخيرتين قرأ «الحمد» والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، و إن تبيّن كونه في الاوليين لا يضرّه ذلك.
(مسألة ٢٦): إذا تخيّل أنّ الإمام في الاوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ- ولو الحمد فقط- ولحقه، و إن كانت بعده صحّت صلاته، و إذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ، ثمّ تبيّن كونه في الاوليين فلا بأس، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب [١] إتمامها.
(مسألة ٢٧): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فاقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الاولى منها، جاز له قطعها، بل استحبّ له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة، استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول؛ بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، و إن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الاولى منها، جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، و إن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى و الأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة، ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
(مسألة ٢٨): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة
[١] بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مرّ.