موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٥ - فصل في أحكام الجماعة
(مسألة ٢١): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة ٢٢): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام، و إن كانت الصلاة جهرية؛ سواء كان في القراءة الاستحبابية، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد [١] استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
(مسألة ٢٣): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة، ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثمّ يلحقه، إلّاما عرفت [٢] من القراءة في الاوليين.
(مسألة ٢٤): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة «الفاتحة» والسورة إذا أمهله لهما، وإلّا كفته «الفاتحة» على ما مرّ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام «الفاتحة» أيضاً، فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد ركوعه، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه «الفاتحة» حينئذٍ.
[١] محلّ إشكال.
[٢] مرّ الكلام فيه.