موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٣ - فصل في أحكام الجماعة
فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط [١] تأخّره عنه؛ بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها و إن كان في وجوبه تأمّل.
(مسألة ١٤): لو أحرم قبل الإمام سهواً، أو بزعم أنّه كبّر، كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها.
(مسألة ١٥): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود و «بحول اللَّه وقوّته ...» ونحو ذلك.
(مسألة ١٦): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.
(مسألة ١٧): إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه، وهكذا في نظائر ذلك.
(مسألة ١٨): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ [٢] «الحمد» أو يأتي بالتسبيحات و إن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا
[١] لا يترك.
[٢] قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة في الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين.