موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١١ - فصل في أحكام الجماعة
تأخّر فاحشاً عمداً أثم، ولكن صلاته صحيحة و إن كان الأحوط الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين [١]، بل في ركن، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
(مسألة ٩): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب عليه العود و المتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ؛ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، و إن لم يعد أثم وصحّت صلاته، لكنّ الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، و إن كان الرفع قبل الذكر. هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة، و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين، و أمّا في السجدة الواحدة فلا.
(مسألة ١٠): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة؛ لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم، و أمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان؛ لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة ١١): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية حسبت ثانية [٢]، و إن تخيّل
[١] لا يترك في تخلّف ركنين- مثل الركوع و السجدتين- إذا كان التخلّف متوالياً متّصلًا.
[٢] لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.