موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٠ - فصل في أحكام الجماعة
الجواز بقصد الجزئية أيضاً، و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد [١] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع.
(مسألة ٢): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
(مسألة ٣): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً.
(مسألة ٤): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام، ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.
(مسألة ٥): إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز.
(مسألة ٦): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل [٢] سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض «الحمد».
(مسألة ٧): لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته؛ بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش، ولا يجوز التأخّر الفاحش.
(مسألة ٨): وجوب المتابعة تعبّدي وليس شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو
[١] الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام.
[٢] إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.