موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١ - فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
(مسألة ٦): إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز [١] تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الاولى، وإلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط.
(مسألة ٧): لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقّف على تخريب شيء [٢] منه، ولا يجب [٣] طمّ الحفر وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب [٤].
(مسألة ٨): إذا تنجّس حصير المسجد وجب [٥] تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب.
(مسألة ٩): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع [٦] كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز [٧]، وإلّا فمشكل.
(مسألة ١٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً، و إن لم يصلّ فيه
[١] على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك.
[٢] يسير، و أمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي.
[٣] إذا لم يكن بفعله، وإلّا وجب عليه على الأقوى.
[٤] وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال.
[٥] على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل، والأحوط القطع مع الأصلحية و التعمير.
[٦] أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا.
[٧] بل وجب.