موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٩ - فصل في أحكام الجماعة
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه، إلّاأن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.
(مسألة ٢٤): إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته.
(مسألة ٢٥): يجوز [١] على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
فصل: في أحكام الجماعة
(مسألة ١): الأحوط ترك [٢] المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمّد وآله، و أمّا في الاوليين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئية، و إن كان الأقوى
[١] لا يخلو من إشكال.
[٢] بل الأقوى وجوبه.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.