موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٧ - فصل في سائر شرائط الجماعة
حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز، و إن كانوا غير مستقرّين؛ لاستقرار المنع حينئذٍ.
(مسألة ١٣): لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و أمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول إلّامع الاطمئنان بعدمه.
(مسألة ١٤): إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس- والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس- هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، والأحوط كونه مانعاً من الأوّل، وكذا العكس؛ لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.
(مسألة ١٥): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر؛ لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة اخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين.
(مسألة ١٦): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز [١] معه الاقتداء.
(مسألة ١٧): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين؛ بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من
[١] على الأحوط.