موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠ - فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً [١] على الأحوط، و أمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
(مسألة ٣): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد.
(مسألة ٤): إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدّمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحّة. هذا إذا أمكنه الإزالة، و أمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد، أو في مسجد آخر [٢] و إذا اشتغل غيره [٣] بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.
(مسألة ٥): إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى، و أمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة؟
وجهان أو وجوه [٤]، والأقوى وجوب الإتمام.
[١] والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس، خصوصاً في غير مسجد الحرام.
[٢] أو غير المسجد.
[٣] مع قدرته عليها بحيث لا يضرّ بالفورية العرفية، وإلّا فيجب عليه تشريك المساعي مقدّماً على اشتغاله بالصلاة.
[٤] أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة، إلّامع عدم كون الإتمام مخلًاّ بالفورية العرفية.