موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٩ - فصل في قضاء الوليّ
لهما [١] الإفطار بعد الزوال، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.
(مسألة ١٠): إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.
(مسألة ١١): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت.
(مسألة ١٢): إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع، سقط عن الوليّ.
(مسألة ١٣): يجب [٢] على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
(مسألة ١٤): المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت، فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الامّ.
(مسألة ١٥): في أحكام الشكّ و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه- اجتهاداً أو تقليداً- لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها، فإنّه يراعي تكليف الميّت [٣]، وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب، لا يجب عليه و إن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلّاإذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.
[١] على الأحوط.
[٢] مع علم الميّت، ومع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب، فلا يجب التكرار.
[٣] بل يراعي تكليف نفسه، وكذا في أصل وجوب القضاء.