موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٥ - فصل في صلاة الاستئجار
وقته [١] و أمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
(مسألة ٢١): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، إلّامع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة و التسبيب، وحينئذٍ فلا يجوز [٢] أن يستأجر بأقلّ من الاجرة المجعولة له إلّاأن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا.
(مسألة ٢٢): إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة، فيرجع [٣] المؤجر بالاجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاجرة [٤].
(مسألة ٢٣): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
(مسألة ٢٤): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال [٥]؛
[١] مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت، ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها ولو قبل الانقضاء.
[٢] على الأحوط.
[٣] المستأجر على المؤجر.
[٤] مع عدم شرط المباشرة.
[٥] الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة.