موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٦ - فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة ١٩): إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقلّ و الأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ، نعم لو علم العدد وشكّ في الإتيان بين الأقلّ و الأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً.
(مسألة ٢٠): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض، ثمّ الوضع للسجدة الاخرى، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد و إن كان أحوط.
(مسألة ٢١): يستحبّ السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان سابقاً، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين، فقد روي عن بعض الأئمّة عليهم السلام أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة، نعم يعتبر فيه إباحة المكان [١]، ولا يشترط فيه الذكر و إن كان يستحبّ أن يقول: «شكراً للَّه» أو «شكراً شكراً» و «عفواً عفواً» مائة مرّة، أو ثلاث مرّات، ويكفي مرّة واحدة أيضاً، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحبّ مرّتان، ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر، ثمّ وضع الجبهة ثانياً، ويستحبّ فيه افتراش الذراعين، وإلصاق الجؤجؤ والصدر و البطن بالأرض ويستحبّ أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده، ثمّ إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه، ويستحبّ أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبداللَّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السلام: ما أقول في سجدة الشكر،
[١] الأقوى عدم اعتبارها، وعدم اعتبار شيء ممّا يعتبر في السجود الصلاتي بعد تحقّقمسمّاه مضافاً إلى النيّة، ولكنّه أحوط. نعم، يعتبر على الأحوط ترك السجود على المأكول و الملبوس، بل لا يخلو من قوّة كما تقدّم.