موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٣ - فصل في سائر أقسام السجود
عند قوله: «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا»، وفي سورة «الحجّ» في موضعين عند قوله:
«يَفْعَلُ ما يَشاءُ»، وعند قوله: «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ ...»، وفي «الفرقان» عند قوله:
«وَ زادَهُمْ نُفُوراً»، وفي «النمل» عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، وفي «ص» عند قوله: «وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ»، وفي «الانشقاق» عند قوله: «وَ إِذا قُرِئَ»، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة ٣): يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
(مسألة ٤): السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
(مسألة ٥): وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لو تركها عصياناً.
(مسألة ٦): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.
(مسألة ٧): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.
(مسألة ٨): يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل و إن كان في زمان واحد؛ بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط [١].
(مسألة ٩): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير والمجنون؛ إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[١] عدم التكرّر مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر.