موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٨ - فصل في السجود
سائر المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الجلوس، أومأ برأسه، وإلّا فبالعينين، و إن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً، أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.
(مسألة ١٣): إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً، أعاد الصلاة احتياطاً، و إن كان سهواً أعاد الذكر [١] إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرّك سائر المساجد، و أمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم البأس به؛ لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع [٢] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
(مسألة ١٤): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة، فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الاولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
(مسألة ١٥): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة- بأن يصلّي على البارية، أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه- وجب اختيارها.
(مسألة ١٦): إذا نسي السجدتين أو إحداهما، وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة، وقضاها بعد
[١] احتياطاً ورجاءً.
[٢] فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها، و أمّا في حال الاختيار فقد مرّ الاحتياط.