موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٧ - فصل في السجود
(مسألة ١٠): لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ، ولا يجوز رفعها؛ لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجرّ ذلك، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، و إذا لم يمكن إلّاالرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إن كان بعد تمامه، فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس و إن كان الأحوط [١] الإعادة أيضاً.
(مسألة ١١): من كان بجبهته دمل أو غيره، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، و إن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء [٢] الممكن.
(مسألة ١٢): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد [٣] إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه، و إن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط [٤] وضع ما يتمكّن من
[١] لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس.
[٢] الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرض، ومع التعذّر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.
[٣] واضعاً للجبهة عليه باعتماد؛ محافظاً على ما وجب من الذكر و الطمأنينة وغيرهما.
[٤] لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود، ومع إمكانهيجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى.