موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٣ - فصل في السجود
وهما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وكذا بزيادتها، ولا تبطل- على الأقوى- بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.
وواجباته امور: أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، و هي الجبهة والكفّان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه. الثاني: الذكر، والأقوى كفاية مطلقه و إن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلّاأنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى. الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل، و إن كان سهواً وجب التدارك [١] إن تذكّر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده، ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً؛ إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس. الرابع: رفع الرأس منه. الخامس:
الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية. السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، ويجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه. السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف؛ بمعنى عدم علوّه أو
[١] الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط.