موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٠ - فصل في الركوع
(مسألة ١٧): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
(مسألة ١٨): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان اللَّه» فعدل وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز وكذا العكس، وكذا إذا قال: «سبحان اللَّه» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه و اللَّه أكبر» وبالعكس.
(مسألة ١٩): يشترط في ذكر الركوع: العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية و البنائية.
(مسألة ٢٠): يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربّي، وعدم إشباعه.
(مسألة ٢١): إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري؛ بحيث خرج عن الاستقرار، وجب [١] إعادته، بخلاف الذكر المندوب.
(مسألة ٢٢): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً.
(مسألة ٢٣): إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به، وكذا العكس، ولا يعدّ من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً و إن تبدّلت الدرجات منه.
[١] على الأحوط.