موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٩ - فصل في الركوع
الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل؛ لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة و الثلاث و الخمس مثلًا.
(مسألة ١٣): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة، فيجزي «سبحان اللَّه» مرّة.
(مسألة ١٤): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه، والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، و إن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلّاإذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد الذكر المطلق.
(مسألة ١٥): لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع و إذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر، يجوز له [١] الشروع قبل الوصول، أو الإتمام حال النهوض.
(مسألة ١٦): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا؛ بأن لم يبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً، فالأحوط إعادة الصلاة؛ لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.
[١] فيه تأمّل و الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة و الرجاء.