موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٨ - فصل في الركوع
لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه، وعليه فيتعيّن الثاني، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين [١] ثمّ يعيدها.
(مسألة ١٠): ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها.
(مسألة ١١): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ، و أمّا الصغرى- إذا اختارها- فالأقوى [٢] وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث؛ و إن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية و الجزئية و الأولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع وهكذا، و قد سمع من الصادق- صلوات اللَّه عليه- ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
(مسألة ١٢): إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين [٣] الواجب منه، بل
[١] وهنا وجه ثالث و هو العود إلى حدّ الركوع و الإتيان بالذكر مطمئنّاً، ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب، والأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناًما بلا احتياج إلى الإعادة و إن كانت أحوط، و أمّا مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.
[٢] بل الأحوط.
[٣] الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق.