موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٦ - فصل في الركوع
برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب.
(مسألة ٣): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً، لا يبعد تقديم الثاني و الأحوط تكرار الصلاة.
(مسألة ٤): لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة و إن كان أحوط [١]، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ، و أمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، ثمّ إتمام الذكر و القيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، و إن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة.
(مسألة ٥): زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته.
(مسألة ٦): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع، وإلّا فللركوع فقط فيقوم وينحني، و إن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك، و إن لم يتمكّن أصلًا، فإن تمكّن من الانحناء
[١] لا يترك.