موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٥ - فصل في الركوع
الثاني: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى، و هي «سبحان اللَّه»، وبين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم وبحمده»، و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر [١] الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول: «الحمد للَّه» ثلاثاً، أو «اللَّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمداً بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصحّ و إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة.
(مسألة ١): لا يجب [٢] وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.
(مسألة ٢): إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن من الركوع منه، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً، والأحوط صلاة اخرى بالإيماء قائماً، و إن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له و هو قائم
[١] على الأحوط، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضاً.
[٢] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما.