موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٣ - فصل في مستحبّات القراءة
»، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
(مسألة ٩): قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ، و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
(مسألة ١٠): إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي.
(مسألة ١١): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
(مسألة ١٢): إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد.
(مسألة ١٣): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.
(مسألة ١٤): يجوز في «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً- كما مرّ- لكن لو