موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩١ - فصل في القراءة
(مسألة ٢٥): لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ، و أمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال، ويعذرن فيما يعذرون فيه.
(مسألة ٢٦): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره و إن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً.
(مسألة ٢٧): المناط في صدق القراءة- قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً- ما مرّ في تكبيرة الإحرام؛ من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً، أو تقديراً؛ بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
(مسألة ٢٨): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.
(مسألة ٢٩): من لا يكون حافظاً ل «الحمد» والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
(مسألة ٣٠): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً، والأحوط تحريك لسانه [١] بما يتوهّمه.
(مسألة ٣١): الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
(مسألة ٣٢): من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم و إن كان متمكّناً من
[١] وإشارة إصبعه.