موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٨ - فصل في القراءة
(مسألة ١١): الأقوى عدم [١] وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، و إن كان هو الأحوط، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة.
(مسألة ١٢): إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجبت إعادة البسملة لأيّ سورة أراد، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و «التوحيد» ولم يدر أنّه لأيّتهما، أعاد البسملة [٢]، وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما.
(مسألة ١٣): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ [٣] ما شاء، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً؛ لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
(مسألة ١٤): لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها، أو لغيرها وقرأها نسياناً؟ بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.
(مسألة ١٦): يجوز العدول من سورة إلى اخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف،
[١] بل الأقوى وجوب تعيينها.
[٢] الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قراءة الاخرى مع بسملة لهااحتياطاً ورجاءً.
[٣] مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين، وكذا لزم في صورة الشكّ فيه.