موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٥ - فصل في القراءة
فصل: في القراءة
يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة «الحمد» وسورة كاملة غيرها بعدها، إلّافي المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار على «الحمد»، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد «الحمد»، أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة «الحمد» إذا كان قد قرأها.
(مسألة ١): القراءة ليست ركناً، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة، وسجد [١] سجدتي السهو مرّتين؛ مرّة للحمد، ومرّة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك «الحمد» وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة.
(مسألة ٢): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته [٢] و إن لم يتمّه؛ إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع، و أمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت، و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة اخرى، و إن
[١] على الأحوط؛ و إن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك «الحمد» والسورة.
[٢] على إشكالٍ.