موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٠ - فصل في واجبات الصلاة
والكبر و الغيبة، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر، ومنها النشوز و الإباق، بل مقتضى قوله تعالى: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» عدم قبول الصلاة وغيرها من كلّ عاص وفاسق، وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلّة الثواب و الأجر على الصلاة، كأن يقوم إليها كسلًا ثقيلًا في سكرة النوم أو الغفلة، أو كان لاهياً فيها أو مستعجلًا أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح، أو طامحاً ببصره إلى السماء، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمّض للعين، بل ينبغي أن يجتنب كلّ ما ينافي الخشوع، وكلّ ما ينافي الصلاة في العرف و العادة، وكلّ ما يشعر بالتكبّر أو الغفلة، وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة كاستعمال الطيب، ولبس أنظف الثياب، والخاتم من عقيق، والتمشّط، والاستياك ونحو ذلك.
فصل [في واجبات الصلاة]
واجبات الصلاة أحد عشر: النيّة، والقيام، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهّد، والسلام، والترتيب، والموالاة.
والخمسة الاولى أركان [١]؛ بمعنى أنّ زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان، لكن لا يتصوّر الزيادة في النيّة بناءً على الداعي، وبناءً على الإخطار غير قادحة، والبقيّة واجبات غير ركنية، فزيادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً.
[١] القيام ركن في الجملة كما يأتي، كما أنّ السجدتين ركن.