موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٦ - فصل في بعض أحكام المسجد
(مسألة ١٢): الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم والتخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى [١].
(مسألة ١٣): يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، و إذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
فصل: في بعض أحكام المسجد
الأوّل: يحرم زخرفته [٢]، أيتزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته و إن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجدية أبداً [٣]، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه، وتصرف آلاته في تعميره، و إن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
[١] في صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون اخرى مسجداً يترتّب عليه الأحكام المعهودة- من حرمة التنجيس وصحّة الاعتكاف فيه- إشكال، نعم لا إشكال في صحّة الوقف كذلك وصيرورته مختصّاً بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة.
[٢] على الأحوط.
[٣] في إطلاقه تأمّل.