موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٢ - فصل في الأمكنة المكروهة
فصل: في الأمكنة المكروهة
[١]و هي مواضع: أحدها: الحمّام؛ و إن كان نظيفاً حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه. الثاني: المزبلة. الثالث: المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك. الرابع: المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع. الخامس:
المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس: بيت المسكر. السابع:
المطبخ وبيت النار. الثامن: دور المجوس، إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف. التاسع: الأرض السبخة. العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل و إن كنست ورشّت. الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال و الحمير و البقر ومرابض الغنم. الثالث عشر: على الثلج و الجمد.
الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف. السادس عشر: الطرق و إن كانت في البلاد، ما لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت [٢].
السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح؛ من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له. العشرون: مكان قبلته حائط
[١] ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر و الأمر سهل.
[٢] بطلانها محلّ إشكال بل منع.